للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصر فيأتيه السكر فيتصدق به، ويقول: إني أحبه ويتلو هذِه الآية (١).

العاشرة: معنى (أرجو برها)، أي: ثو اب برها. (وذخرها) أي: أقدمه فأدخره؛ لأجده هناك.

الحادية عشرة: أن الصدقة إذا كانت جزلة مدح صاحبها بها وغبط؛ لقوله - عليه السلام -: "بخ ذَلِكَ مال رابح" فسلاه بما يناله من ربح الآخرة، وما عوضه الله فيها عما عجله في الدنيا الفانية.

الثانية عشرة: أن ما فوته الرجل من صميم ماله، وعبيط عقاره عن ورثته بالصدقة، يستحب له أن يرده إلى أقاربه غير الورثة؛ لئلا يفقد أهله نفع ما خوله الرب جل جلاله، وفي القرآن ما يؤيده قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} إلى قوله: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء: ٨] فثبت بهذا المعنى أن الصدقة على الأقارب وضعفاء الأهلين أفضل منها على سائر الناس، إذا كانت صدقة تطوع، ودل على ذَلِكَ حديث زينب امرأة ابن مسعود.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" (٢). وقال لميمونة عن أعتقت جارية لها: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظمْ لأجرك" ذكره البخاري في الهبة كما سيأتي (٣).

واستعمل الفقهاء الصدقة في غير الأقارب؛ لئلا يصرفوها فيما يجري بين الأهلين في الحقوق والصلات والمرافق؛ لأنه إذا جعل الصدقة الفريضة في هذا المعتاد بين الأهلين، فكأنهم لم يخرجوها


(١) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٩١، وعزاه إلى ابن المنذر.
(٢) قطعة من حديث سيأتي قريبًا برقم (١٤٦٦) كتاب: الزكاة، باب: على الزوج والأيتام في الحَجْر.
(٣) سيأتي برقم (٢٥٩٢) باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>