للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس في الحلي زكاة (١)، وبه يقول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (٢).

قُلْتُ: وأسماء وعبد الله بن يزيد كما ذكره أحمد (٣)، وحديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكنز هو؟ قال: "لا إذا أديت زكاته فليس بكنز" حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (٤)، وعن عائشة مثله وقال: صحيح على شرطهما (٥)، وقد سلفت المسألة.


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٨٣ كتاب: الزكاة، من قال: ليس في الحلي زكاة، و"مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٨١ - ٨٣ كتاب: الزكاة، باب: البر والحلي.
(٢) انتهى كلام الترمذي ٣/ ٢٠ - ٢١، وانظر: "عيون المجالس" ٢/ ٥٢٦، "روضة الطالبين" ٢/ ٢٦٠، "المبدع" ٢/ ٣٦٩.
(٣) هذِه العبارة فيها نظر؛ فليس لعبد الله بن يزيد في هذا الباب عند أحمد شيئًا، وإنما الحديث لأسماء بنت يزيد، رواه أحمد ٦/ ٤٦١ من طريق شهر بن حوشب عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها أسورة من ذهب، فقال لنا: "أتعطيان زكاته؟ " قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافا أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته".
قال الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٥٩: في إسناده مقال.
(٤) "المستدرك" ١/ ٣٩٠.
ورواه أبو داود (٥٦٤). قال النووي في "المجموع" ٥/ ٥١٦ - ٥١٧: إسناده حسن.
وقال الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٥٩: قواه ابن دقيق العيد.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" وانظر: "الصحيحة" (٥٥٩).
(٥) "المستدرك" ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
ورواه أبو داود (١٥٦٥).
قال الحافظ: إسناده على شرط الصحيح. وقال في "الدراية" ١/ ٢٥٩: قال ابن دقيق العيد: على شرط مسلم.
وأعله بعض أهل العلم. انظر: "البدر المنير" ٥/ ٥٨٣ - ٥٨٤.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٣٩٩٨)، وفي "الإرواء" ٣/ ٢٩٧: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>