للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضًا (١). ومتابعة ابن أبي الزناد، وابن إسحاق خرجهما الدارقطني (٢).

وقوله: "وأعبده" بالباء، والصحيح ما قاله عبد الحق بالمثناة فوق، ولمسلم "أعتاده" (٣).

إذا تقرر ذَلِكَ:

فاختلف العلماء في المراد بالرقاب في الآية أي: ملاكها على قولين:

أحدهما: أن يشتري رقبة سليمة فيعتق، قاله ابن القاسم، وأصبغ (٤).

والثاني: المكاتبون، قاله الشافعي، وابن وهب، وروى مطرف عن مالك: لا بأس أن يعطى زكاة للمكاتب ما يتم به عتقه. وعنه كراهة ذَلِكَ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم فربما عجز فصار عبدًا (٥).

وعلى الأول الولاء للمسلمين، ويشترط فيها الإسلام على المشهور. وفي إجزاء المعيبة قولان. وفي المكاتب والمدبر قولان، والمعتق بعضه.

ثالثها: إن كمل عتقه أجزأ وإلا فلا. والمشهور لا يعطي الأسير لعدم الولاء، ولو اشترى بها وأعتق عن ثفسه لم يجزِئْه على المشهور، وعلى الآخر الولاء للمسلمين.

وما قاله الشافعي مروي عن علي، والنخعي، وسعيد بن جبير،


(١) "صحيح مسلم" (٩٨٣) كتاب: الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٢٣ باب: تعجيل الصدقة قبل الحلول.
(٣) مسلم (٩٨٣).
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ١٨٣.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٨٥، "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>