للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزهري، والثوري، وأبي حنيفة، والليث، ورواية ابن نافع وابن القاسم عن مالك (١)، قال ابن قدامة: وإليه ذهب أحمد، وقد أسلفنا الاختلاف عنه. والأول سلف عن ابن عباس، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، والحسن، ورواية عن أحمد سلفت (٢).

احتج الثاني بأن كل صنف أعطاهم الله الصدقة بلام التمليك، فكذا الرقاب يجب أن يكون المراد به من يملكها، والعبد لا يملكها، ولأن الله تعالى ذكر الأصناف الثمانية، وجمع بين كل صنفين متقاربين في المعنى، فجمع بين الفقراء والمساكين، وجمع بين العاملين والمؤلفة قلوبهم، لأنهما يستعان بهما إما في جباية الصدقة، وإما في معاونة المسلمين.

وجمع بين ابن السبيل وسبيل الله لتقاربهما في المعنى، وهو قطع المسافة، وجمع بين الرقاب، والغارمين، وأخذ المكاتب لغرم كتابته كأخذ الغارمين للديون.

وفي الدارقطني من حديث البراء قال رجل: يا رسول الله، دُلَّني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: "أعتق النسمة، وفك الرقبة" قال: يا رسول الله، أو ليسا واحدًا قال: "لا، عتق النسمة أن ينفرد بعتقها، وفك الرقبة أن يعين في ثمنها" (٣) وفي الترمذي عن أبي هريرة


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٨٢، "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٨٤.
(٢) "المغني" ٤/ ٣٢٠.
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٣٥.
ورواه أحمد ٤/ ٢٩٩. وصححه ابن حبان ٢/ ٩١ - ٩٢ (٣٧٤)، والحاكم ٢/ ٢١٧، والحافظ في "الفتح" ٥/ ١٤٦.
وقال الهيثمي ٤/ ٢٤٠: رواه أحمد ورجاله ثقات. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>