للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرفوعًا: "ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح المتعفف" (١) احتج لمالك بعموم {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠] وإطلاقها يقتضي عتق الرقاب في كل موضع أطلق ذكرها مثل كفارة الظهار قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادله: ٣] وكذلك في اليمين، ولو أراد المكاتبين لاكتفي بذكر الغارمين لأنه غارم.

قالوا: وشراء العبد ابتداء أولى من المكاتب؛ لأن المكاتب حصل له سبب العتق بمكاتبة سيده له، والعبد لم يحصل له سبب عتق.

قالوا: ولو أعطينا المكاتب، فإن تم عتقه كان الولاء لسيده فيحصل، له المال والولاء. وإذا اشترينا عبدًا فأعتقناه كان ولاؤه للمسلمين، فكان أولى لظاهر الآية. ولا نسلم لهم ما ذكروه. وقول الحسن: (إن اشترى أباه من الزكاة جاز).

قال ابن التين: لم يقل به مالك. وقال ابن بطال: ينبغي أن يجوز على أصل مالك؛ لأنه يجيز عتق الرقاب من الزكاة، إلا أنه يكرهه، لما فيه من انتفاعه بالثناء عليه بأنه ابن حر، ولا يجوز عند أبي حنيفة، والشافعي (٢).

وقوله قبل ذَلِكَ عن ابن عباس: (ويعطى) قال به ابن عمر أيضًا، وأحمد، وقال: معنى قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} [التوبة: ٦٠]


(١) "سنن الترمذي" (١٦٥٥) ورواه النسائي ٦/ ١٥ - ١٦ و ٦١ وابن ماجه (٢٥١٨).
وصححه ابن حبان ٩/ ٣٦٩ (٣٢١٨)، والحاكم ٢/ ١٦٠ و ٢١٧.
وقال الداقطني في "العلل" ١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١: اختلف في رفعه ووقفه، ورفعه صحيح.
وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٠٤١)، وفي "غاية المرام" (٢١٠).
(٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>