للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج (١). وقال مالك، والشافعي، وجمهور الفقهاء: هو الغزو والجهاد (٢). دليلهم أن هذا اللفظ إذا أطلق كان ظاهره الغزو ولذلك قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ} [البقرة: ١٩٠] ولا خلاف أن المراد به الغزو والجهاد وقال: {الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} [الصف: ٤] وقال: {وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ} [البقرة: ٢١٨] وقيل: المراد به المجاهدون والحجاج. وقال أبو يوسف: هم منقطعو الغزاة. وقال محمد بن الحسن: فقراء الحاج، كذا في "المبسوط" وغيره (٣).

وعند ابن المنذر قولهما، وقول أبي حنيفة أنه المغازي، وحكى أبو ثور، عن أبي حنيفة أنه الغازي دون الحاج (٤).

وزعم ابن بطال أيضًا أن هذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. قال: إلا أن أبا حنيفة، وأصحابه قالوا: لا يعطي الغازي إلا أن يكون محتاجًا. وقال مالك، والشافعي: يعطى وإن كان غنيًا (٥).


(١) قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله لأن سبيل الله عند الإطلاق وهو الغزو وللإمام أحمد في دفع الزكاة في الحج روايتان:
الأولى: أنه يعطى من الصدقة، والثانية: لا يصرف منها في الحج؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد؛ ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه، وهو ما رجحه ابن قدامة لقوله: وهو أصح.
"المغني" ٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٨٣، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٢٤٥، "روضة الطالبين" ٢/ ٣٢١.
(٣) "المبسوط" ٣/ ١٠.
(٤) انظر: "البناية" ٣/ ٥٣٤.
(٥) انظر: "المعونة" ١/ ٢٧٠، "روضة الطالبين" ٢/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>