للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن الحسن: من أوصى بثلث ماله في سبيل الله، فللوصي أن يجعله في الحاج المنقطع به.

واحتجوا بأن رجلًا وقف ناقة له في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج وتركبها، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اركبيها فإن الحج من سبيل الله" فدل أن سبيل الله كلها داخلة في عموم اللفظ، رواه شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى (أم معقل) (١) يسألها عن هذا الحديث (٢). وإلى هذا ذهب البخاري، وكذلك ذكر حديث أبي لاس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حملهم على إبل الصدقة للحج. وتأول قوله: "إن خالدًا احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله" أنه يجوز أن يدخل فيه كل سبيل الله الحج والجهاد وغيره (٣).

وذكر قول الحسن السالف. وأغرب ما رأيت أنهم طلبة العلم حكاه شارح "الهداية" من الحنفية. وقال أبو عبيد: لا أعلم أحدًا أفتى أن تصرف الزكاة إلى الحج.

وقال ابن المنذر: لا يعطى منها في الحج؛ لأن الله تعالى قد بين من يعطاها إلا أن يثبت حديث أبي لاس، فإن ثبت وجب القول به في مثل ما جاء الحديث خاصة. وأما قول أبي حنيفة: لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجًا (٤).


(١) في الأصل: أم الفضل، والصواب ما أثبتناه كما سيأتي في تخريج الحديث.
(٢) رواه أحمد ٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٣٦٠ (٣٠٧٥) كتاب: الزكاة، باب: الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٨٢ كتاب: المناسك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٩٧.
(٤) انظر: "الهداية" ١/ ١٢١، "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>