للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة. فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} [التوبة: ٦٠] فإذا غزا الغني فأعطي كان ذَلِكَ في سبيل الله.

وأما السنة: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهدى لغني، أو غارم" (١).

وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (٢). ورواه أبو داود مرة مرسلًا (٣). ولأنه يأخذ ذَلِكَ لحاجتنا إليه، فجاز له أخذها مع الغنى كالعامل.

وقوله: في أيها أُعطيت أجزأت. كذا بخط الدمياطي، والألف ملحقة، وذكره ابن التين بلفظ: أجزت وقال: معناه: قضت عنه.

والمشهور في هذا جزأ فعل ثلاثي، فإذا كان رباعيًا همز لغة بني تميم، وقيل جزأ وأجزأ بمعنًى، أي: قضى، مثل وفي وأوفي. وقد سلف ذَلِكَ ويتعلق بهذا مالك، وأبو حنيفة في الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية (٤)، خلافًا للشافعي فإنه لا يجزئ مع


(١) "المصنف" ٤/ ١٠٩ (٧١٥١) باب: كم الكنز؟ ولمن الزكاة؟.
(٢) "سنن أبي داود" (١٦٣٦) باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، "سنن ابن ماجه" (١٨٤١) باب: من تحل له الصدقة، "المستدرك" ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ كتاب: الزكاة، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم.
(٣) "سنن أبي داود" (١٦٣٥) انظر "صحيح أبي داود" (١٤٤٥).
(٤) انظر: "تبين الحقائق" ١/ ٢٩٩، "الكافي" ص ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>