للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظر ثم يأخذها منه بعد، كما أخر عمر صدقته عام الرمادة، فلما حيي الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين (١).

وأما الحديث الذي يروى "إنا قد تعجلنا منه صدقة عامين" (٢) فهو عندي من هذا أيضًا، إنما تعجل منه أنه أوجبها عليه وضمنها إياه، ولم يقبضها منه، فكانت دينًا على العباس ألا ترى قوله: "هي عليه، ومثلها معها". وحديث حجيّة، عن علي: أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعجل صدقته للمساكين قبل أن تحل، فأذن له أخرجه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، والحاكم. وقال: صحيح الإسناد (٣). وخالف الدارقطني وغيره فقال: إرساله أصح (٤). فيكون معنى قوله: ("فهي عليه صدقة، ومثلها معها") أي: فهي عليه واجبة فأداها قبل محلها.

و"مثلها معها" أي: قد أداها أيضًا لعام آخر كما سلف، وهذا أيضًا معنى رواية مَنْ روى: "فهي عليه" ولم يذكر: صدقة (٥). وفي رواية لعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن (يزيد أبي خالد) (٦)، أن عمر قال للعباس:


(١) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٣/ ٣٢٣.
(٢) هذا الحديث رواه ابن سعد في "طبقاته" ٤/ ٢٦، والطبراني في "الكبير" ١٠/ ٧٢ (٩٩٨٥)، وفي "الأوسط" ١/ ٢٩٩ (١٠٠٠) وانظر: "الإرواء" ٣/ ٣٤٩.
(٣) "سنن أبي داود" (١٦٢٤) كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة، "سنن الترمذي" (٦٧٨) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة، "سنن ابن ماجه" (١٧٩٥) كتاب: الزكاة، باب: تعجيل الزكاة قبل محلها، "المستدرك" ٣/ ٣٣٢ والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٣٦)، وفي "الإرواء" (٨٥٧).
(٤) "علل الدارقطني" ٣/ ١٨٧ - ١٨٩.
(٥) رواه مسلم (٩٨٣).
(٦) في الأصل: زيد بن خالد، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>