للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لإِبَّان) (١) الزكاة: أد زكاة مالك. فقال: قد أديتها قبل ذَلِكَ، فذكر ذَلِكَ عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدق قد أداها قبل" (٢).

وروى ورقاء، عن أبي الزناد: "فهي علي" (٣). فالمعنى أنه أراد أن يؤديها عنه برأيه، لقوله: "أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه" (٤). ومن حمله على التطوع. قال: المعنى: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" أي أنه سيتصدق بمثلها؛ لأنه لا يمتنع من شيء ألزمه إياه من التطوع، بل يعده كاللازم (٥).

وطعن جماعات في هذِه اللفظة أعني قوله: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" قال البيهقي: رواية شعيب هذِه، عن أبي الزناد يبعد أن تكون محفوظة؛ لأن العباس كان من صلبية بني هاشم ممن تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل - عليه السلام - ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟ (٦) وأجاب المنذري بأنه لعل ذَلِكَ قبل تحريم الصدقة على الآل فرأى إسقاط الزكاة عنه لوجه رآه.

وقال الخطابي: هذِه لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي حمزة. وليس

ذَلِكَ بجيد، ففي البخاري متابعة أبي الزناد عليها، لكن بحذف لفظة "صدقة" وتابعه موسى بن عقبة أيضًا عن أبي الزناد في النسائي (٧).


(١) كذا في الأصل والمصنف.
(٢) "المصنف" ٤/ ٨٦ - ٨٧ (٧٠٦٧) كتاب: الزكاة، باب: وقت الصدقة.
(٣) مسلم (٩٨٣).
(٤) رواه مسلم (٩٨٣) كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) وقع هنا في الأصل ثلاثة أسطر مكانها يأتي بعد، وعلم عليها (زائد في. إلى).
(٦) "السنن الكبرى" ٤/ ١١١ - ١١٢.
(٧) "أعلام الحديث" ٢/ ٧٩٦ - ٧٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>