للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: سؤال الناس (١)، وهو ما فهمه البخاري وبوب عليه وقال ابن التين فيه وجوه:

أحدها: التعرض لما في أيدي الناس من الحطام بالحرص والشره وهو تأويل البخاري.

ثانيها: أن يكون في سؤال المرء ما نهي عنه من متشابه الأمور على مذهب أهل الزيغ والشك وابتغاء الفتنة، أو يكون على ما كانوا يسألون الشارع عن الشيء من الأمور من غير حاجة بهم إليه، فتنزل البلوى بهم كالسائل عمن يجد مع امرأته رجلًا. وأشد الناس جرمًا في الإسلام من سأل عن أمر لم يكن حرامًا فحرم من أجل مسألته، كما روي (٢).

وجاءت المسائل في القرآن على ضربين: محمودة: مثل {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ} [الأنفال: ١] {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] ونحوه وبذلك أمر الرب جل جلاله {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: ٧] ومذمومة: مثل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} [الإسراء: ٨٥] {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢)} [النازعات: ٤٢] وإليه يرجع قوله: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: ١٠١].

وأما حديث سعد فتقدم بفوائده في كتاب الإيمان، في باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (٣). وأسلفنا هناك أن (أراه) بفتح الهمزة، وأنه ضبط بضمها، وعليه اقتصر ابن التين هنا، أي: أظنه.


(١) انظر: "المنتقى" ٧/ ٣١٥.
(٢) يشير المصنف رحمه الله إلى حديث سيأتي برقم (٧٢٨٩) كتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ورواه مسلم (٢٣٥٨) كتاب: الفضائل، باب: توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك كثرة سؤاله.
(٣) سلف برقم (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>