للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا عدد ابن المنذر جماعة، ثم قال: وعامة أهل العلم. قال: وخالف ذَلِكَ أبو حنيفة وأصحابه.

فرع:

المشهور عن الشافعي إدخال جميعه في الخرص، ولا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهلها، خلافًا لنصه في البويطي (١)، وعند أحمد يلزم الخارص أن يترك الثلث أو الربع في الخرص توسعة على أرباب الأموال. وبه قال إسحاق، والليث (٢).

وقال ابن حبيب: يخفف عن ربه، ويوسع عليه، وهو خلاف مشهور في مذهب مالك (٣)،

وفيه حديث جيد من طريق سهل بن أبي حثمة، صححه ابن حبان والحاكم (٤).


(١) انظر: "المجموع" ٥/ ٤٦٠.
(٢) انظر: "المغني" ٣/ ١٧٧، "الفروع" ٢/ ٤٣٣.
(٣) قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في "المنتقى" ٢/ ١٦٠: وهل يخفف في الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يُلْغَى له شيء، وقال ابن حبيب: يخفف عنهم، ويوسع عليهم. وقال الشيخ أبو محمد: هذا خلاف مذهب مالك، وحكى القاضي أبو محمد الروايتين عن مالك، انظر: في "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٦٦، "الذخيرة" ٢/ ٩١.
(٤) "صحيح ابن حبان" ٨/ ٧٥ (٣٢٨٠)، "المستدرك" ١/ ٤٠٢.
ورواه أيضًا أبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢.
وصححه كذلك ابن الجارود ٢/ ١٥ - ١٦ (٣٤٨)، عبد الحق ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، والنووي في "المجموع" ٥/ ٤٦٠، والمصنف هنا، وفي "البدر المنير" ٥/ ٥٤٥ - ٥٤٧ إشارة. لكن أعله ابن القطان في "بيانه" ٤/ ٢١٥ بعبد الرحمن بن مسعود بن نيار -قلت: هو راويه عن سهل بن أبي حثمة.
وقال النووي ٥/ ٤٦٠ - بعد أن قال: إسناده صحيح-: إلا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو مشهور، ولم يضعفه أبو داود، والله تعالى =

<<  <  ج: ص:  >  >>