(٢) انظر: "المغني" ٣/ ١٧٧، "الفروع" ٢/ ٤٣٣. (٣) قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في "المنتقى" ٢/ ١٦٠: وهل يخفف في الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يُلْغَى له شيء، وقال ابن حبيب: يخفف عنهم، ويوسع عليهم. وقال الشيخ أبو محمد: هذا خلاف مذهب مالك، وحكى القاضي أبو محمد الروايتين عن مالك، انظر: في "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٦٦، "الذخيرة" ٢/ ٩١. (٤) "صحيح ابن حبان" ٨/ ٧٥ (٣٢٨٠)، "المستدرك" ١/ ٤٠٢. ورواه أيضًا أبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢. وصححه كذلك ابن الجارود ٢/ ١٥ - ١٦ (٣٤٨)، عبد الحق ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، والنووي في "المجموع" ٥/ ٤٦٠، والمصنف هنا، وفي "البدر المنير" ٥/ ٥٤٥ - ٥٤٧ إشارة. لكن أعله ابن القطان في "بيانه" ٤/ ٢١٥ بعبد الرحمن بن مسعود بن نيار -قلت: هو راويه عن سهل بن أبي حثمة. وقال النووي ٥/ ٤٦٠ - بعد أن قال: إسناده صحيح-: إلا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو مشهور، ولم يضعفه أبو داود، والله تعالى =