للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (أخذ أحدهما تمرة). هوْ الحسن كما علمته في رواية (البخاري) (١)، ومسلم.

وقوله: "أنَّ آل محمد لا يأكلون الصدقة". وفي لفظ آخر سلف: "أنَّا لا نأكل الصدقة" (٢) قال الداودي: إما أن يكون قالهما أو روى بعضهم معنى الكلمة.

وفيه دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (٣)، وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجواز، والمنع، ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجب.

رابعها: عكسه لأن المنّة قد تقع فيها (٤). والمنع: أولاها كما قال ابن التين للحديث، وعندنا: لا يحرم عليهم التطوع، وآله عندنا: بنو هاشم، وبنو المطلب (٥). وقالت المالكية: بنو هاشم آل، وما فوق غالب ليس بآل، وفيما بينهما قولان (٦).

وعند أبي حنيفة أن آله بنو هاشم خاصة (لا استثنى بني) (٧)


(١) سقطت من الأصل.
(٢) هذا اللفظ ليس كما قال المصنف -رحمه الله- أنه سلف، وإنما هو في سيأتي برقم (١٤٩١)، و (٣٠٧٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: من تكلم بالفارسية والرطانة.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨، "تحفة الفقهاء" ١/ ٣٠١، "البيان" ٣/ ٤٣٨.
(٤) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٥٢، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٢٤٦.
(٥) انظر: "البيان" ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٦) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٢٤٦.
(٧) ورد بهامش المخطوط: هذا افتراء على أبي حنيفة - رضي الله عنه - ولعله غلط من الكاتب، والأصل: إلا أنه استثنى بني أبي لهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>