للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي لهب (١). وقال أصبغ: هم عشيرته الأقربون الذين ناداهم حين أنزل الله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (٢١٤)} [الشعراء: ٢١٤] وهم: آل عبد المطلب، وهاشم، عبد مناف وقصي وغالب قال: وقيل: هم قريش كلها، قال ابن حبيب: لا يدخل في آله من كان فوق بني هاشم من بني عبد مناف، أو بني قصي، أو غيرهم. وكذا فسر ابن الماجشون ومطرف (٢). وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة.

قال ابن التين: والأظهر ما قاله ابن القاسم أنهم بنو هاشم خاصة؛ لأن الأول إذا وقع على الأقارب إنما يتناول الأدنَين، فعلى هذا يأخذها من آل العشيرة من عدا عليا. وعلى قول أصبغ: لا يأخذها الخلفاء الثلاثة الأول، ولا عبد الرحمن، ولا سعد بن أبي وقاص، ولا طلحة، ولا الزبير، ولا سعيد. ويأخذها أبو عبيدة؛ لأنه يجتمع معه في فهر وهو أبو غالب فيجتمع معه فيه وفي علي، ويحتمل أن يذكر بعض من لا يحل له. وسكت عن بعض لعلم السامع أن آله لا يأخذونها. واختلف فيمن عداهما.

وذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن يزيد بن حبان التيمي قال: سمعت زيد بن أرقم، وقيل له: من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة؟ قال: آل علي، وآل عَقِيل، وآل جعفر، وآل العباس (٣).

فرع:

الأصح عندنا إلحاق مواليهم بهم، وبه قال الكوفيون، والثوري (٤).


(١) انظر: "تبين الحقائق" ١/ ٣٠٣، "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٧٥.
(٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٥٣، "البيان والتحصيل" ٢/ ٣٨٢.
(٣) "المصنف" ٤/ ٥٢ (٦٩٤٣) كتاب: الزكاة، باب: لا تحل الصدقة لآل محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) انظر: "تحفة الفقهاء" ١/ ٣٠٢، "تبيين الحقائق" ١/ ٣٠٣، وقال النووي رحمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>