للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند المالكية قولان لابن القاسم، وأصبغ. قال أصبغ: احتججت على ابن القاسم بالحديث: "مولى القوم منهم" (١) فقال: قد جاء حديث آخر: "ابن أخت القوم منهم" (٢)

فكذلك حديث المولى وإنما يفسر: "مولي القوم منهم" في الحرمة والبر، كما في حديث: "أنت ومالك لأبيك" (٣) أي: في البر لا في القضاء واللزوم (٤). ونقل ابن بطال (٥) عن مالك، والشافعي، وابن القاسم الحِل، وما حكاه عن الشافعي غريب.

فرع:

أما سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصدقة الفرض والتطوع حرام عليه لشرفه، فإنها أوساخ الناس، قال المهلب: ولأنها منزلة ذل، والأنبياء منزهون


= الله: الزكاة حرام على بني هاشم، وبني المطلب بلا خلاف، إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا، والصحيح تحريمه، وفي مواليهم وجهان أصحهما التحريم.
"المجموع" ٦/ ٢٢٠.
(١) سيأتي برقم (٦٧٦١) كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم. بلفظ: "مولى القوم من أنفسهم".
(٢) سيأتي برقم (٣٥٢٨) كتاب: المناقب، باب: ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم، و (٦٧٦٢) كتاب: الفرائض، ورواه مسلم (١٠٥٩/ ١٣٣) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٢٩١) كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده. من حديث جابر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨، والطبراني في "الأوسط" ٤/ ٣١ (٣٥٣٤) و ٧/ ١٩ (٦٧٢٨)، وفي الباب من حديث: عبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وعائشة، وسمرة بن جندب، وابن عمر، وأبي بكر الصديق، وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ٣٢٣ (٨٣٨) فانظره.
(٤) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٥٣.
(٥) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>