للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في كفارة الظهار بغير إذنه أجزأه عند ابن القاسم، وخالفه أشهب تبعًا للشافعي وأبي حنيفة (١).

السابعة: إذا أخذ الخوارج الزكاة اعتد بها على الأصح عندنا.

ثالثها (٢): إن أخذت قهرًا فنعم، وإلا فلا، وبه قال مالك.

الثامنة: قال الشافعي في البويطي كما نقله الروياني، عن القاضي أبي الطيب عنه: قد قيل: إن من صرح بالطلاق، والظهار، والعتق ولم يكن له نية في ذَلِكَ لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق، ولا ظهار ولا عتق، ويلزم في الحكم. وحجته هذا الحديث و"رفع القلم عن ثلاثة" (٣). والإجماع على المجنون والنائم إذا تلفظا بصريح الطلاق لا يلزمهما. وقال: قال مالك: من طلق، أو أعتق، أو ظاهر بلا نية يلزمه ذَلِكَ في الحكم فيما بينه وبين الله تعالى. والحجة فيه لمن ذهب إليه ما ذكر الله من إتلاف المؤمن خطأ، وما أجمع عليه العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ فذلك عليه وإن لم ينو، وذلك من حقوق الآدميين، وللمرأة حق في منعها نفسها، وللعبد حق في حريته، وللمساكين حق في الظهار. ولم يتعرض البويطي لواحد (منهما) (٤). فالظاهر أنه قصد تخريجه على قولين.


(١) انظر: "المنتقى" ٤/ ٤٢.
(٢) على اعتبار أن في مسألة أخذ الخوارج للزكاة ثلاثة أوجه.
(٣) رواه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد ٦/ ١٠٠ - ١٠١، وأبو يعلى ٧/ ٣٣٦ (٤٤٠٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" "تحفة" ١/ ٥٨٢ (٥٧٩)، والحاكم ٢/ ٥٩ وصححه على شرط مسلم، من حديث عائشة، والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٩٧).
(٤) في (ج): منها.