للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".

الشرح:

الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا (١)، وفي بعض طرق البخاري عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحمل عليها فحمل عليها رجلًا، الحديث (٢).

وفي رواية له: "وإن أعطاكه بدرهم واحد" (٣) وسيأتي حديث عمر في الجهاد في باب: إذا حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع وفي الأوقاف وفي الهبات إن شاء الله (٤).

قال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: عن ابن عمر (٥) أن عمر (٦) وفي رواية لابن عبد البر: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه" (٧).

قال ابن عيينة: حضرت مالكًا يسأل زيد بن أسلم عن هذا الحديث، ويتلطفه مالك ويسأله عن الكلمة بعد الكلمة. قال ابن التين: ورواه مالك عن عمرو بن دينار، عن ثابت، عن الأحنف، عن ابن عمر، ولم يدخله في "موطئه". قال قتادة: والقيء حرام.


(١) الحديث الأول رواه مسلم (١٦٢١) كتاب: الهبات، والثاني رواه برقم (١٦٢٠).
(٢) سيأتي برقم (٢٧٧٥) في الوصايا، باب وقف الدواب والكراع والعروض ..
(٣) سيأتي برقم (٢٦٢٣) في الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
(٤) سيأتي برقم (٢٦٢٣) كتاب الهبة، وبرقم (٣٠٠٣) كتاب الجهاد.
(٥) ورد بهامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ ذكره القرافي في "السنن المأثورة" عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.
(٦) "علل الدارقطني" ٢/ ١٧.
(٧) "التمهيد" ٧/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>