للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له (١)، وقد جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" (٢).

قال ابن التين: وشذت فرقة من أهل الظاهر فكرهت أخذها بالميراث. ورأوه من باب الرجوع في الصدقة وهو سهو؛ لأنها تدخل قهرًا، وإنما كره شراؤها لئلا يحابيه المتصدق بها عليه فيصير عائدًا في بعض صدقته؛ لأن العادة: التي تصدق عليه بها يسامحه إذا باعها وقد أخبر الشارع في لحم بريرة أنها إذا كانت الجهة التي يأخذ بها الإنسان غير جهة الصدقة جاز ذَلِكَ، ومن ملكها بماله لم يأخذها من جهة الصدقة، فدل هذا المعنى أن النهي في حديث عمر في الفرس محمول على وجه التنزيه لا التحريم لها؛ لأن المتصدق عليه بالفرس لما ملك بيعه من سائر الأجانب وجب أن يملكه من المتصدق عليه، دليله: إن وهب له جاز أن يشتريه الواهب.

وقال الطبري: معنى: حديث عمر في النهي عن شراء صدقة التطوع خاصة؛ لأنه لا صدقة في الخيل، فيقال: إن الفرس الذي تصدق به عمر كان من الواجب، وصح أنه لم يكن حبسًا؛ لأنه لو كان حبسًا لم يكن ليباع فعلم أنه كان بما تطوع به عمر، قال غيره: ولا يكون الحبس إلا أن


= وهو غني، وابن ماجه (١٨٤١) كتاب: الزكاة، باب: من تحل له الصدقة، وأحمد ٣/ ٥٦، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ كتاب: الزكاة، وصححه الحاكم، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٤٥)، وانظر: "الإرواء" ٣/ ٣٧٧ (٨٧٠).
(١) انظر: "التمهيد" ٧/ ١١٥.
(٢) رواه مسلم (١١٤٩) كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>