للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم بلفظ: تصُدق على مولاة لميمونة بشاة، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ". فقالوا: إنما هي ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" (١). وفي لفظ له: "هلا انتفعتم بجلدها؟ " (٢)، وفي أخرى: "ألا انتفعتم بإهابها؟ " (٣) وفي أخرى عن ابن عباس: أن ميمونة … (٤) يعني بهذا: الحديث، وفي رواية للبخاري: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها" (٥) ولم يقل في شيء من طرقه: فدبغتموه. وفي بعض طرقه (بعير) مكان: (شاة).

وذكر في الأيمان والنذور في باب: إن حلف لا يشرب نبيذًا فشرب الطلاء أو سكرًا أو عصيرًا: عن ابن عباس عن سودة أم المؤمنين قالت: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم مازلنا ننتبذ فيه حتَّى صار شنًّا. وهو من أفراده (٦).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" عن ابن عباس قال: ماتت لنا شاة لسودة أم المؤمنين- فأتاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: "ألا انتفعتم بمسكها؟ "، فقالت: يا رسول الله، مسك ميتة! فقال: " {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} " [الأنعام: ١٤٥] الآية، "إنكم لستم تأكلونها".

فبعث بها فسلخت، قال ابن عباس: فجعلوا مسكها قربة ثم رأيته بعد شَنَّةً.


(١) "صحيح مسلم" (٣٦٣) كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
(٢) "صحيح مسلم" (٣٦٣/ ١٠١).
(٣) رواه مسلم (٣٦٥).
(٤) رواه مسلم (٣٦٤).
(٥) ستأتي برقم (٥٥٣٢) كتاب: الذباح والصيد، باب: جلود الميتة.
(٦) سيأتي برقم (٦٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>