للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأحمد فقال: "إنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به" (١)، وللحاكم في "تاريخ نيسابور": مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة لأم سلمة أو لسودة .. الحديث. وللدارقطني: كان أعطاها مولًى لميمونة (٢).

قال ابن عبد البر: رواه غير واحد بإسقاط ابن عباس، والصحيح اتصاله وكان ابن عيينة يقول مرارًا كذلك، ومرارًا: عن ابن عباس عن ميمونة بزيادة: "دباغ إهابها طهورها" واتفق معمر ومالك وبونس على قوله: "إنما حرم كلها" إلا أن معمرًا قال: "لحمها" ولم يذكر واحد منهم الدباغ، وكان ابن عيينة يقول: لم أسمع أحدًا يقول: "إنما حرم أكلها" إلا الزهري، واتفق عقيل وجماعات على ذكر الدباغ فيه عن الزهري؛ وكان ابن عيينة مرة يذكره، ومرة لا يذكره، قال محمد بن يحيى النيسابوري: لست أعتمد في هذا الحديث على ابن عيينة لاضطرابه فيه (٣).

وأما ذكر الدباغ فلا يؤخذ إلا عن يحيى بن أيوب، عن عُقَيل، ومن رواية بقية عن الزبيدي، ويحيى وبقية ليسا بالقويين، ولم يذكر مالك ولا يونس الدباغ، وهو الصحيح في حديث الزهري وبه كان يفتي وأما من غير رواية الزهري فصحيح محفوظ عن ابن عباس.

وأما حديث عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أن "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" فحسنه الترمذي مع اضطرابه، وصححه ابن حبان (٤)، ومنهم من ادعى نسخه، وضعفه


(١) "مسند أحمد" ١/ ٣٢٧.
(٢) "سنن الدارقطني" ١/ ٤٢.
(٣) "التمهيد" ٩/ ٥٠ - ٥١ بتصرف.
(٤) "سنن الترمذي" (١٧٢٩)، "صحيح ابن حبان" ٤/ ٩٣ (١٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>