للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى وقال ابن عبد البر: لم يثبت (١).

وقال النسائي: أصح ما في الباب في جلود الميتة حديث ابن عباس (٢).

وقال الدوري: قُلْتُ ليحيى بن معين: أيما أعجب إليك من هذين الحديثين؟ قال: "دباغها طهورها" أعجب إليَّ.

وحكى الحازمي بإسناده إلى إسحاق بن راهويه أنه ناظر الشافعي وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة، فقال الشافعي: دباغها طهورها. فقال له إسحاق: ما الدليل؟ قال: حديث ابن عباس، قال إسحاق: حديث ابن عكيم: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أن "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، فهذا أشبه أن يكون ناسخًا لحديث ميمونة، فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك سماع. فقال إسحاق: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر وكانت حجة بينهم عند الله، فسكت الشافعي، فلما سمع ذَلِكَ أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي (٣).

وقوله: (أعطيتها مولاة) هو بالرفع.

إذا تقرر ذَلِكَ: فاتفق كافة الفقهاء على أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة، ومواليهن أحرى بالصدقة، على ما ثبت في شاة ميمونة ولحم بريرة وإنما اختلف العلماء في موالي بني هاشم، وقد سلف ما فيه في باب: أخذ صدقة التمر فراجعه (٤)،


(١) "التمهيد" ١٠/ ٣٧٤.
(٢) "سنن النسائي" ٧/ ١٧٥.
(٣) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص ٤٦ - ٤٧.
(٤) سلف حديث يدل على ذلك برقم (١٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>