للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما نقلناه من الاتفاق هو ما ذكره ابن بطال (١)، لكن في "مصنف ابن أبي شيبة"، حَدَّثَنَا وكيع، عن شريك، عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاصي أرسل إلى عائشة شيئًا من الصدقة فردته، وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة (٢).

واعلم أن أكثر أهل العلم -فيما حكاه الحازمي- على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ- منهم الأئمة الثلاثة، ومن الصحابة عبد الله بن مسعود وإلى المنع ذهب عمر وابنه عبد الله وعائشة (٣) وادعى ابن شاهين أن هذِه الأحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها بالآخر، والمنع على ما قبل الدباغ، والإباحة على ما بعده (٤).

وقد قال الخليل: لا يقع على الجلد اسم الإهاب إلا قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابًا بل أديمًا وجلدًا وجرابًا، وكذا في "المنتهى": الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، وفي "المحكم": الإهاب: الجلد (٥).

قال أبو عمر: ومعلوم أن المقصود بالحديث ما لم يكن طاهرًا؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى دباغ فبطل قول من قال: إنه لا ينتفع به بعد الدباغ، وكذا قول من قال: إن جلد الميتة ينتفع به وإن لم يدبغ، وهو قول مروي عن الزهري والليث، وهو مشهور عنهما وروي عنهما خلافه، وهو من أفراد الزهري وانفرد هو والليث بجواز بيعه قبل الدباغ، وعن مالك ما يشبهه، وظاهر مذهبه خلافه (٦).


(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤.
(٢) "المصنف" ٢/ ٤٢٩ (١٠٧٠٨)، و ٧/ ٣٢٦ (٣٦٥١٧).
(٣) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ٤٥ - ٤٦.
(٤) "ناسخ الحديث منسوخه" ص ١٦٠.
(٥) "المحكم" ٤/ ٢٦١.
(٦) "التمهيد" ٤/ ١٥٢ - ١٥٤ "والاستذكار" ١٥/ ٣٣٨ - ٣٤١ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>