للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: ومعنى الحديث عند كافة الفقهاء: هلا انتفعتم بجلدها بعد الدباغ.

ومجموع ما في دباغ جلود الميتة وطهارتها سبعة أقوال:

أحدها: أنه تطهير به جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والفرع ظاهرًا وباطنًا ويستعمل في اليابس والمائع وسواء مأكول اللحم وغيره، وبه قال علي وابن مسعود، وهو مذهب الشافعي (١).

ثانيها: لا يطهر منها شيء به، روي عن جماعة سلف ذكرهم، وهي أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك (٢).

ثالثها: يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثورج وإسحاق (٣).

رابعها: تطهير جميعها إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة (٤).

خامسها: يطهر الجميع، إلا أنه يطهر ظاهره فقط دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه، وهو مشهور مذهب مالك فيما حكاه أصحابه عنه (٥).

سادسها: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرًا وباطنًا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف (٦).

سابعها: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا.

ومحل بسط المسألة كتب الخلاف وسيكون لنا عودة إلى المسأله في


(١) "الأم" ١/ ٧ - ٨.
(٢) "عيون المجالس" ١/ ١٧٨، "المغني" ١/ ٨٩.
(٣) "المغني" ١/ ٨٩.
(٤) "بدائع الصنائع" ١/ ٨٥.
(٥) "عيون المجالس" ١/ ١٧٨.
(٦) "المحلى" ١/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>