للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف العلماء في الصدقات هل هي مقسومة على من سمى الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية؟ فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز أن توضع في صنف واحد من الأصناف المذكورة على قدر اجتهاد الإمام، وهو قول عطاء والنخعي والحسن البصري، وقال الشافعي: هي مقسومة على ثمانية أصناف لا يصرف منها سهم عن أهله ما وجدوا، وهو قول عكرمة، وأخذ بظاهر الآية (١).

قال: وأجمعوا لو أن رجلًا أوصى بثلاثة لثمانية أصناف لم يجز أن يجعل ذَلِكَ في صنف واحد وكان ما أمر الله بقسمته على ثمانية أصناف أولى ألا يجعل في واحد، ومعنى الآية عند مالك والكوفيين إعلام من الله تعالى لمن تحل له الصدقة بدليل إجماع العلماء أن العامل عليها لا يستحق ثمنها وإنما له بقدر عمله، فدل ذَلِكَ على أنها ليست مقسومة على ثمانية أصناف بالسواء

واحتجوا بما روي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك (٢) ولا مخالف لهما من الصحابة، فهو كالإجماع. وقال مالك والكوفيون: المؤلفة قلوبهم قد بطلوا ولا مؤلفة اليوم وليس لأهل الذمة في بيت المال حق. وقال الشافعي: المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام ولا يعطى مشرك يتألف على الإسلام.


(١) "المبسوط" ٣/ ٨، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٨٢، "بدائع الصنائع" ٢/ ٤٤،
"المعونة" ١/ ٢٦٨، "الأم" ٢/ ٨٩، "عبد الرزاق" ٤/ ١٠٥ (٧١٣٥)، "ابن أبي
شيبة" ٢/ ٤٠٥ (١٠٤٥٢،١٠٤٥٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٥ (١٠٤٤٥ - ١٠٤٤٧) عن حذيفة، ورواه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٤٠٤ (١٦٩٠٢ - ١٦٩٠٣ - ١٦٩٠٧) عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>