للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي: ورواه عمرو بن دينار، عن ابن جريج (١). وأخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان بن سعيد، عن عمرو به: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. ثم رواه عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس، عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس، قال: وحَدَّثَنَا وكيع، عن الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (٢).

وقال البيهقي: ابن عباس علق القول فيه في هذِه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه في الأولى، والقطع أولى (٣).

وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة، عن معاذ بن معاذ، عن أشعث عنه أنه كان يقول: في العنبر الخمس. وكذلك كان يقول في اللؤلؤ (٤).

ومعنى (دسره البحر): دفعه ورمى به، قاله ابن فارس (٥).

واختلف العلماء في العنبر واللؤلؤ إذا أخرجا من البحر هل فيهما خمس أم لا؟ وكذلك المرجان ونحوه فجمهور العلماء على أنه لا شيء فيهما وأنها كسائر العروض، وبه قال أهل المدينة والكوفيون والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال أبو يوسف: اللؤلؤ والعنبر


(١) "السنن الكبرى" ٤/ ١٤٦، وقد انقلبت العبارة هنا على المصنف -رحمه الله- فقول البيهقي: ورواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وهو الصواب قطعًا.
(٢) "المصنف" ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٥٩، ١٠٠٦٤، ١٠٠٦٥).
(٣) "السنن الكبرى" ٤/ ١٤٦.
(٤) "المصنف" ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٦٣).
(٥) "المجمل" ٢/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>