للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكل حلية تخرج من البحر فيه الخمس، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن شهاب وإسحاق (١).

وحكى ابن قدامة أن ظاهر قول الخرقي واختيار أبي بكر الأول، قال: وروي نحوه عن ابن عباس، قال: وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو عبيد.

وعن أحمد رواية أخرى بالوجوب؛ لأنه خارج من معدن فأشبه الخارج من معدن البحر، قال: ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس (٢)، وهو ما قدمناه أولا تبعًا لابن بطال (٣)، وهو ما في "المصنف" لابن أبي شيبة حَدَّثَنَا ابن عيينة، عن معمر أن عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العزيز في عنبرة زِنتها سبعمائة رطل فقال: فيها الخمس. وحَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر (٤).

حجة المانع أثر ابن عباس السالف، وروى أبو بكر، عن وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه (٥). قال ابن القصار في قول الوجوب: إنه غلط؛ لأنه - عليه السلام - قال: "وفي الركاز الخمس" (٦) فدل أن


(١) "المبسوط" ٢/ ٢١٢، "المدونة" ١/ ٢٥١، "الأم" ٢/ ٣٣، "المغني" ٤/ ٢٤٤، وقول عمر رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٦٢، ١٠٠٦٣).
(٢) "المغني" ٤/ ٢٤٤.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٥٠.
(٤) "المصنف" ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٦١ - ١٠٠٦٢).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٦٠)
(٦) سيأتي قريبًا برقم (١٤٩٩)، ورواه مسلم (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>