للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول البخاري: (ثم ناقض فقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي منه الخمس). فالطحاوي حكى عن أبي حنيفة قال: من وجد ركازًا فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين وإن كان محتاجًا جاز له أن يأخذه لنفسه أي: متأولًا أن له حقًّا في بيت المال، وله نصيب في الفيء، فلذلك أجاز أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا من ذَلِكَ؛ لأن أبا حنيفة أسقط الخمس من المعدن بعد ما أوجبه فيه.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والأربعة (١).

والكلام عليه من أوجه:

أحدُها:

العجماء: البهيمة تنفلت من يد صاحبها وعجمها: عدم نطقها، والجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، يريد إذا جنت لا غرامة فيه. وهو محمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار، أو انفلتت بالليل من غير تفريط من مالكها، أو أتلفت ولم يكن معها أحد، لكن الحديث محتمل لإرادة الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح، فإنه قد ثبت في بعض طرقه في مسلم (٢) وفي البخاري في الديات: "المعجماء جرحها جبار" (٣) وفي لفظ: "عقلها جبار" (٤) وعلى كل تقدير فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال،


(١) "صحيح مسلم" (١٧١٠) كتاب: الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، أبو داود (٤٥٩٣)، "الترمذي" ٦٤٢، "النسائي" ٥/ ٤٥ - ٤٦، "ابن ماجه" (٢٦٧٣).
(٢) "صحيح مسلم" (١٧١٠).
(٣) ستأتي برقم (٦٩١٢) باب: المعدن جبار والبئر جبار.
(٤) سيأتي برقم (٦٩١٣) كتاب: الديات، باب: العجماء جبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>