للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك؛ لأنه مركوز في الأرض. وأنكر بعضهم أن يكون الركاز المعدن، قال في "المحكم": المعدن منبت الجواهر (١) من الحديد والفضة والذهب ونحوها؛ لأن أهلها يقيمون فيه لا يبرحون عنه شتاء ولا صيفًا، ومعدن كل شيء أصله من ذلك، قال الجوهري: وهو بكسر الدال (٢)، وقال في "المغيث": هو مركز كل شيء (٣).

وما ألزمه البخاري أبا حنيفة حجة قاطعة كما قال ابن بطال (٤)؛ لأنه لا يدل اشتراك المسميات في الأسماء على اشتراكها في المعاني والأحكام، إلا أن يوجب ذَلِكَ ما يجب التسليم له، وقد أجمعوا أن من وهب له مال أو كثر ربحه أو ثمره فإنما يلزمه في ذَلِكَ الزكاة خاصة على سببها، ولا يلزمه في شيء منه الخمس، وإن كان يقال فيه: أركز. كما يلزمه في الركاز الذي هو دفن الجاهلية إذا أصابه فاختلف الحكم وإن اتفقت التسمية، ومما يدل على ذَلِكَ حديث مالك، عن ربيعة، عن غير واحد (٥) من علمائهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع لبلال بن الحارث المعادن القبلية ولا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، فلما لم يؤخذ منها غير الزكاة في عهده وفي عصر الصحابة (دل) (٦) على أن الذي يجب في المعادن هو الزكاة (٧).


(١) "المحكم" ٢/ ١٤.
(٢) "الصحاح" ٦/ ٢١٦٢.
(٣) "المجموع المغيث" ٢/ ٤١٢.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٥٥.
(٥) ورد في هامش الأصل ما نصه: بخط الشيخ في الهامش: معناه: عن ربيعة وغير واحد، كذا عنه ابن وضاح.
(٦) زيادة ليس في الأصول، والسياق يقتضيها ليستقيم المعنى.
(٧) وراه مالك ص ١٦٩، والشافعي في "الأم" ٢/ ٣٦، والبيهقي ٤/ ١٥٢، وأيضًا ٦/ ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>