للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا، وبعضهم فرق فقال: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد (١)، وفي "الجامع": الميسم: الحديدة التي يوسم بها، والجمع: مواسم.

وأما أحكامه وفوائده:

ففيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحنك أولاد الأنصار بتمرة يمضغها فيجعلها في حنك الطفل يمصها؛ فيكون أول ما يدخل جوفه ريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتمر.

والصبي: محنك ومحنوك أيضًا، وعبد الله هذا حملت به أمه في ليلة موت أخيه كما سلف هناك.

وفيه: وسم إبل الصدقة، وكذا الجزية، وهو ما عقد له الباب، وفعله الصحابة والتابعون أيضًا والحكمة فيه تمييزها من المِلك وليردها من أخذها ولا يلتقطها، وليعرفها متصدقها فلا يشتريها بعد؛ لئلا يكون عائدًا في صدقته، والغنم ملحق بها كما سلف وكذا البقر.

ولا يسم في الوجه فملعون فاعله، كما أخرجه مسلم من حديث جابر (٢). ويسم من البغال والحمير جاعرتيها ومن الغنم آذانها، ووسم عمر بن عبد العزيز الخيل التي حمل عليها في سبيل الله في أفخاذها (٣) وروي أنه - عليه السلام - أمر بوسم الإبل في أفخاذها، في إسناده نظر (٤).

أما وسم الآدمي فحرام.


(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٦٤٥.
(٢) مسلم (٢١١٦ - ٢١١٧).
(٣) رواه عنه سعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ١٧٠ (٢٤٤٧)، وبنحوه البيهقي ٧/ ٣٦.
(٤) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٤٥٥ (١٢٥٦)، وابن قانع في "المعجم" ١/ ١٥٥، والطبراني ٢/ ٢٨٣ (٢١٧٩)، والدارقطني في "المؤتلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>