للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ْوفيه: أن النهي عن المثلة وتعذيب الحيوان مخصوص بهذا، وهذا ألم لا يجحف به.

وفيه: أن للإمام أن يتناول ذَلِكَ بنفسه.

وفيه: أن للإمام أن يتخذ ميسمًا لخيله ولخيل السبيل، وليس للناس أن يتخذوا مثل خاتمه وميسمه لينفرد السلطان بعلامة لا يشارك فيها، قاله المهلب.

وفيه: قصد الطفل أهل الخير والصلاح للتحنيك والدعاء بالبركة، وتلك كانت عادة الناس بأبنائهم في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبركًا بريقه ودعوته ويده.

فرع:

يستحب أن يكتب في ماشية الزكاة زكاة أو صدقة بإجماع الصحابة، كما نقله ابن الصباغ.

خاتمة:

انفرد أبو حنيفة فقال: إن الوسم مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عن ذَلِكَ، حجة الجمهور هذا الحديث، وغيره من الأحاديث، وأن الشارع باشر فعله.


= والمختلف" ٤/ ١٨٧٤ - ١٨٧٥، وأبو نعيم في "المعرفة" ٢/ ٦١٥ (١٦٦٦) والبيهقي ٧/ ٣٦.
قال الحافظ في "الإصابة" ١/ ٢٤٦ قال ابن السكن: لا أعلم له رواية غيره وإسناده غير معروف وقال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٠٩: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>