للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقول الراوي: (فرض)، (أمر) ثم لم ينه عنه، فبقي فرضًا لازمًا وفي "صحيح الحاكم" وصحح إسناده من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخًا ببطن مكة ينادي: "إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم" (١).

وفي الدارقطني من حديث علي: "هي على كل مسلم" (٢) وهو الصحيح عندنا والمشهور عند المالكية. وحكى أصحاب داود خلافًا فيها.

وحديث قيس بن عبادة: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به، ولم ننه عنه، ونحن نفعله، رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (٣).

لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر لا يقال: على (٤) بمعنى (عن)؛ لأن الموجب عليه غير الموجب عنه.

وسماها أبو حنيفة واجبة على قاعدته في الفرق بين الواجب والفرض، قيل: وخالف أصله فجعل زكاة الخيل فريضة، والتجارة فريضة، والخلاف فيه أظهر من هذا، فالإجماع إذن على وجوبها، وإن اختلفوا في تسميتها، وأغرب من قال بأنها نسخت بالزكاة، قاله


(١) "المستدرك" ١/ ٤١٠.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٣٨.
(٣) قلت: بل رواه النسائي ٥/ ٤٩، وابن ماجه (١٨٢٨)، والحاكم ١/ ٤١٠، من حديث قيس بن سعد بن عبادة.
وصححه ابن خزيمة (٢٣٩٤)، وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٢٦٧: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وقد وثقه وابن معين.
(٤) في هامش الأصل: يعني في الحديث الذي ساقه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>