للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض أهل العراق، وتأول قول الراوي: (فرض) أي: قدر كما في قوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} [التوبة: ٦٠] بعد آيات الصدقات، وجعلها مالك وغيره داخلة في آية الزكاة، ومن جعلها خارجة عنها يرده قوله: "أمرت أن آخذ صدقة الفطر من أغنيائكم" فصدقة الفطر تجب على غير الأغنياء، والإجماع قائم على لزومها عن الزوجة والخادم وولده الفقراء، ولا زكاة عليهم، فكأنها خارجة عن ذَلِكَ، وعند أبي حنيفة: لا تسمى زكاة، والحديث يرده.

واختلف العلماء في وجوبها على الفقير، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها. وقيل: على من لا تجحف به.

وقيل: إنما تجب على من لا يحل له أخذها وقيل: آخذ الزكاة قال ابن وهب: ومن وجد من يسلفه فليستسلف، وخالفه ابن حبيب، وعن مالك: إذا أدى الفقير زكاة الفطر فلا أرى أن يأخذ منها، ثم رجع فأجازه عند الحاجة (١).

وقال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت ممونه مقدار زكاة الفطر، وهو قول أحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على من يحل له أخذها حتَّى يملك مائتي درهم (٢)، واحتج بقوله - عليه السلام -: "أمرتُ أنْ آخذَ الصَّدقةَ مِنْ أغنيائكُم، وأردّها في فقرائِكُم" وهذا فقير، فوجب صرفها إليه، ولا تؤخذ منه، وقال: "خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عن ظهرِ غِنى" (٣)، فنفاها عن الفقير، حجة الأول: إطلاق الأحاديث ولم يخص من له نصاب،


(١) "المدونة" ٢/ ٢٨٩، "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤، "عيون المجالس" ٢/ ٥٦٨
(٢) "المبسوط" ٣/ ١٠٢، "الأم" ٢/ ٥٤، "المغني" ٤/ ٣٠٧.
(٣) سلف من حديث حكيم بن حزام برقم (١٤٢٧) باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>