للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام" (١). وقال الترمذي: حسن غريب (٢).

ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده: "أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط" وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣)، ومن حديث جابر: "مُدّان من قمحٍ أو صاع من تمرٍ أو شعيرٍ" (٤).

وللحاكم في "تاريخه" من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه مرفوعًا: "أعطوا صدقةَ الفطرِ صاعًا من طعام" ثم قال: وطعامهم يومئذ الحنطة والشعير والزبيب والأقط. وله في "مستدركه"، وقال: صحيح على شرط الشيخين (٥).

ولابن خزيمة في "صحيحه" أيضًا عن أسماء أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل البيت، أو الصالح الذي يقتاتون به ينقل ذَلِكَ أهل المدينة كلهم (٦).

إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام في مواضع:

الأول:

أضيفت هذِه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان وزكاة


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٤١.
(٢) "سنن الترمذي" عقب الرواية (٦٧٤).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ٨٧.
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣١٥ (٥٧٧٢) باب: زكاة الفطر والدارقطني: ٢/ ١٥١ كتاب: زكاة الفطر.
(٥) "المستدرك" ١/ ٤١٠.
(٦) "صحيح ابن خزيمة" ٨٤/ ٤ (٢٤٠١) باب: ذكر الدليل على أن زكاة رمضان بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ....

<<  <  ج: ص:  >  >>