للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفطرة أي: الخلقة، قال الله تعالى: {فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: ٣٠] فكأنه يريد: الصدقة عن البدن والنفس، شرعت تزكية للنفس وتطهيرًا لها وتنمية لعملها، فيزول الرفث واللغو ولإغناء الفقراء.

الثاني:

متى تجب؟ عندنا ثلاثة أقوال: أصحها بأول ليلة العيد. وثانيها: بطلوع الفجر. وثالثها: بهما. وعند المالكية أربعة أقوال: مشهورها: ليلة الفطر، وطلوع الفجر يومه، وطلوع الشمس، وما بين الغروبين (١)، وفائدته فيمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع فيما بين ذَلِكَ.

وعبارة ابن بزيزة: تجب بالغروب. وقيل: بطلوع فجر يوم الفطر، وقيل: تجب وجوبًا موسعًا بين الوقتين المذكورين وعند الحنفية: تجب وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (٢) ومعرفة وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، وبعده يجب القضاء عند بعضهم، والأصح عندهم أن تكون أداء وتجب وجوبًا موسعًا، وفي "الذخيرة": لا يسقط بالتأخير ولا بالافتقار بعد وجوبها، وقال عبد الملك المالكي: آخر وقتها زوال يوم الفطر (٣).

الثالث:

اختلف في تقديمها، فعندنا: يجوز في كل رمضان. وقيل: وقبله.

وقيل: بطلوع فجر أول رمضان وعن أبي حنيفة: يجوز لسنة وسنتين.

وعن خلف بن أيوب: تجوز لشهر.

وفي "الذخيرة": لا تجوز بأكثر من يوم أو يومين كمذهب أحمد (٤).


(١) "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٠٧.
(٢) "بدائع الصنائع" ٢/ ٧٤.
(٣) انظر "الذخيرة" ٣/ ١٥٧ - ١٦٠.
(٤) الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>