للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بنصف الشهر كتعجيل أذان الفجر من نصف الليل. وقال الحسن بن زياد: يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها. وعند المالكية في جواز تقديمها بيوم إلى ثلاثة حكايته قولين.

الرابع:

صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أرطال وثلث بالبغدادي تقريبًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثمانية أرطال، وفيه حديث في الدارقطني من حديث أنس (١) وعائشة (٢) وهما ضعيفان، ورجع أبو يوسف إلى الأول وهو قول الشافعي والجمهور.

الخامس:

جنس المخرج: القوت المعشر، وهو: البر والشعير والتمر

والزبيب، وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وأبعد من قال: لا يجزئ البر ولا الزبيب ولا يلتفت إليه، والمنصوص عليه في حديث ابن عمر الذي ذكرناه: التمر والشعير.

وفي حديث أبي سعيد فيه: الأقط يأتي، والزبيب يأتي أيضًا (٣)، وفي أبي داود: الحنطة ثم قال: وليس بمحفوظ (٤). وقال الحاكم: صحيح (٥)، وكذا ابن حبان قال: وهي تفسر الطعام فيه (٦).

وفي الحاكم: السلت. ثم صححه (٧)، وخالفه ابن عبد البر، قال


(١) "سنن الدارقطني" ١/ ٩٤، ٢/ ١٥٣.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٢٨.
(٣) سيأتي برقم (١٥٠٦) باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر.
(٤) "سنن أبي داود" (١٦١٦).
(٥) "المستدرك" ١/ ٤١٠ - ٤١١.
(٦) "صحيح ابن حبان" ٨/ ٩٦ (٣٣٠٣).
(٧) "المستدرك" ١/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>