للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن حزم من حديث إبراهيم بن محمد (العبدوي) أن امرأة قالت: إن أبي شيخ كبير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حجي عنه، وليس لأحد بعده" وكذا رواه محمد بن حبان (الإخباري) (١) أن امرأة قالت، الحديث (٢)، وهو ضعيف بالإرسال وغيره، ويحتمل أن يكون معنى (أدركت أبي) أي: أن الحج فُرض وأبوها على تلك الحالة، ويبعده قولها: عليه فريضة الحج، والشارع أنما أجابها بالإحجاج عنه لما رأى من حرصها على إيصال الخير له، كما أجاب الأخرى في النذر وشبهه بالدين، والإجماع على أنه لا يجب على وليه قضاء الدين عنه، وجعله بعض المالكية خاصًّا بالابن عن أبيه، حكاه القرطبي (٣) وحكاه ابن حزم مرسلًا، وضعفه عن محمد بن الحارث التيمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد" (٤).

قال الطرطوسي في "الحج" تأليفه في هذا الحديث أربعة: أوله وجوب الحج على المعضوب لإقرارها عليه تشبيهه بالدين، وهو واجب جواز فعلها عنه وأنه ينفعه، ويحتمل أن تريد: أحج عنه؛ أي: بعد موته، أو يكون أوصى به.

فرع:

بذل الولد الطاعة يصير مستطيعًا به على الأصح.


(١) كذا في الأصل وفي "المحلى" الأنصاري.
(٢) "المحلى" ٧/ ٥٩.
(٣) "المفهم" ٤٤٢/ ٣ - ٤٤٣.
(٤) "المحلى" ٧/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>