للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مجاهد: إذا حج العبد وهو فحل أجزأت عنه حجة الإسلام، قال: وأما خبر محمد بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرسل لا يعرف، وحديث ابن عباس وقفه جماعة (١).

فإن صح وقفه فهو منسوخ؛ لأنه كان قبل الفتح، ومن قال: إنه - عليه السلام - لم يحج بأم ولده فكذب شنيع لا يوجد.

تاسعها: ادعى الطحاوي والطرطوسي، أن في هذِه الأحاديث ما يدل على أنه جائز للرجل أن يحج عن غيره، وإن لم يكن حج عن نفسه لإطلاقها ولم يسألها أحججت أم لا، ويدل عليه تشبيهه بالدين ويجوز قضاؤه بغير إذن من عليه، قال: والذي يدل عليه أن من حج تطوعًا ولم يحج الفرض أنها تكون تطوعًا -كما قاله من قاله من أهل المدينة يعني: المالكيين والكوفة ولا يكون من حجة الإسلام كما قاله من قاله- ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أول ما يحاسب به العبدُ يوم القيامة صلاته، فإن كان أكملها كتبت كاملة، وإن لم يكن أكملها قال الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيع به من فريضته" (٢).

والزكاة مثل ذَلِكَ ثم تؤخذ الأعمال على مثل ذَلِكَ، فدل أنه جائز للرجل أن يحج تطوعًا، وإن لم يكن حج الفرض، وأنه جائز أن يحج عن


(١) انظر: "المحلى" ٧/ ٤٢ - ٤٤.
(٢) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة برقم (٨٦٤)، والترمذي (٤١٣)، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وابن ماجه (١٤٢٥)، وأحمد ٢/ ٢٩٠، ٤٢٥، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٣٣ - ٣٤، والحاكم ١/ ٢٦٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم، والبيهقي ٢/ ٣٨٦، وابن عبد البر في "تمهيده" ٢٤/ ٨٠، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" برقم (٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>