للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشي إلى الحج وهو لا يملك راحلة لوجب عليه الحج؛ لأنه مستطيع إليه سبيلًا (١).

قُلْتُ: لا نسلم له ثم قال: وما رووه عن السلف في ذَلِكَ أن السبيل الزاد والراحلة، فإنما أرادوا التغليظ على من ملك هذا المقدار ولم يحج؛ لأنهم ذكروا أقل الأملاك التي يبلغ بها الإنسان إلى الحج.

قُلْتُ: لا نسلمه بل أرادوا التشريع، فإن قيل: فإنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فوجبت فيها الراحلة أصله الجهاد، قيل: لا فرق بينهما، ومن تعين عليه فرض الجهاد وهو قادر ببدنه على المشي فليست الراحلة شرطًا في وجوبه عليه (٢).

فرع:

انفرد أبو محمد بن حزم حيث قال: الحج واجب على العبد أيضًا؛ احتجاجًا بقول جابر وابن عمر: ما من مسلم. وقال الآخر: ما من أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة وحجة معًا، ولم يخصا إنسيًّا من جني ولا حرًّا من عبد، وسئل القاسم وسلمان بن يسار عن العبد يحج بإذن سيده فقالا: يجزئ عنه من حجة الإسلام، فإذا حج بغير إذنه لم يُجْزِهِ


(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ في الهامش قال ابن حزم: الأخبار في ذلك في أحدها الخوزي وهو ساقط مطرح، وفي الثاني الحارث الأعور وهو كذاب والثالث مرسل ولا حجة في مرسل، والروايات في ذلك عن الصحابة واهية كلها [المحلى ٧/ ٥٥]، وتبعه ابن العربي وغيره. وقال ابن عبد البر: روي ذلك من أوجه منها مرسلة ومنها ضعيفة. وقال عبد الرحمن: سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن سلام عن ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "الزاد والراحلة" فقال: باطل [علل ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٦ (٨٩١)]. وقال ابن دحية في "علمه": قال البخاري ومسلم: لا يصح في هذا الباب حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) "شرح ابن بطال" ٤/ ١٨٦ - ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>