للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمحدثون، والجماعة مطبقون على أن هذا كان عام الفتح، فلما جاز فسخ الحج إلى العمرة جاز فسخه من شخص إلى شخص.

فإن قُلْتَ: أراد بقوله: "اجعل هذِه عن نفسك" التلبية لا الإحرام.

قُلْتُ: هذا غلط؛ لأنه قال: "أحججت عن نفسك؟ " وهو صريح في الحج دونها.

قُلْتُ: الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد على شرط الصحيح بلفظ: "حج عن نفسك" (١)، ورواية ابن حبان في "صحيحه": "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" (٢) قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه (٣)، وصححه ابن القطان أيضًا عنه (٤) وحمله بعضهم على الندب عملًا بقوله: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" وفي رواية للدارقطني: وها هنا بدل شبرمة نبيشة، والصواب شبرمة (٥).

وما سلف من الجواز هو قول الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر بن محمد وأبي حنيفة ومالك، وحكي عن أحمد أيضًا مثله. وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: لا يجوز، ويقع إحرامه عن حجة الإسلام، وعن ابن عباس يقع الحج باطلًا ولا يصح عنه ولا عن غيره، ونقل عن بعض الحنابلة كما في "المغني".


(١) سبق تخريجهما.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٦.
(٤) "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤٥٠ - ٤٥٢ (٢٥٢٨).
(٥) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>