للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي في "مسنده": حَدَّثَنَا سعيد بن سالم، عن سفيان بن سعيد، عن طاوس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفي قال: سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض الحج؟ قال: لا (١). وقال الثوري: إن كان يقدر على الحج عن نفسه يحج عن نفسه، وإلا حج عن غيره، وحكاه النووي عن أبي ثور وداود أيضًا محتجين بأن الحج بما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره ممن لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن وكيع، عن عمر بن ذر، عن مجاهد في الرجل يحج عن الرجل ولم يكن حج قط قال: يجزئ عنه وعن صاحبه الأول. وعن يزيد بن هارون، حدثنا حميد بن الأسود، عن جعفر، عن أبيه أن عليًّا كان لا يرى بأسًا أن يحج الصرورة عن الرجل. وحَدَّثَنَا يزيد بن هشام، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن يحج الضرورة عن الرجل. وعن ابن المسيب بإسناد جيد إن الله واسع لهما (٢).

فرع:

لو كان عليه قضاء ونذر قدم القضاء ثم النذر، فإن خبّط ترتب، وعند أبي حنيفة ومالك يقع عما نواه (٣).


(١) "مسند الشافعي" ١/ ٢٨٤ (٧٤٥).
(٢) "المصنف" ٣/ ١٨٨ (١٣٣٧٠ - ١٣٣٧٣).
(٣) وقع في هامش الأصل: آخر ٩ من ٤ من تجزئة المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>