للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرسل يعتضد بقيام الإجماع على مقتضاه، وأيضًا فرواه الشافعي متصلًا من حديث جابر، لكن مع الشك في رفعه، ففي ذَلِكَ زيادة مصر والمغرب (١)، وحديث جابر السالف من عند مسلم (٢) أخرجه ابن ماجه من غير شك قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الحديث، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي ضُعِّف (٣).

ورواه ابن وهب في "مسنده" عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره. وقال البيهقي: الصحيح رواية ابن جريج، قال: وكقول ابن لهيعة قيل: عن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، قال: ويحتمل أن يكون جابر سمع ذَلِكَ من عمر بن الخطاب (٤).

ولأحمد من حديث جابر وعبد الله بن عمرو قالا: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف -وهي: نجد- قرن، ولأهل العراق ذات عرق (٥).

وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" بدونه من طريق جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن (عمر) (٦) وقال: لم يروه عن ميمون إلا ابن برقان (٧).


(١) "مسند الشافعي" ١/ ٢٩٠ (٧٥٦) كتاب: الحج، باب: في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية.
(٢) مسلم (١١٨٣/ ١٨) كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والمعمرة.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢٩١٥) كتاب: المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق.
(٤) "السنن الكبرى" ٥/ ٤٠ كتاب: الحج، باب: ميقات أهل العراق.
(٥) حديث جابر أخرجه أحمد ٢/ ١٨١، وحديث ابن عمر أخرجه ٢/ ١١.
(٦) في الأصل: عمرو، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(٧) "الأوسط" ٥/ ١٦٥ (٤٩٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>