للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وله من حديث جعفر، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس يرفعه: "ولأهل الطائف قرنًا" وقال: لم يروه عن جعفر إلا أبو نعيم (١).

وللترمذي محسنًا من حديث ابن عباس: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق (٢). وقال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد (٣).

ولأحمد من طريقه: ولأهل العراق ذات عرق. ولابن أبي أسامة ذكر الطائف والعراق. ولأبي داود من حديث الحارث بن عمرو السهمي: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق لأهل العراق. الحديث (٤).

قال البيهقي: فيه من هو غير معروف (٥).

وللشافعي أخبرنا مسلم (و) (٦) سعيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق ذات عرق، قال: فراجعت عطاء فقلت: زعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ قال: كذلك سمعناه أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، ولم يكن يومئذ عراق، ولم يعزه لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه يأبى إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقته (٧).


(١) "الأوسط" ٥/ ١٦٥ (٤٩٦٠).
(٢) "سنن الترمذي" (٨٣٢) كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق.
(٣) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٨.
(٤) "سنن أبي داود" (١٧٤٢) كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" ٥/ ٤٢٢ (١٥٢٩).
(٥) "معرفة السنن" ٧/ ٩٦.
(٦) في الأصل: بن. والمثبت من "مسند الشافعي".
(٧) "مسند الشافعي" ١/ ٢٩١ (٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>