للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذِه المواقيت (١).

وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه يحرم (٢).

واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء -يعني: بيت المقدس- كما سيأتي (٣)، وكان عبد الرحمن والأسود وعلقمة وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم (٤)، ورخص فيه الشافعي (٥).

وقد روينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة (٦)، وكره الحسن وعطاء ومالك الإحرام من المكان البعيد (٧)، وكان الشافعي يقول: إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج والعمرة فلم يحرم فعليه دم، وبه قال الليث والثوري (٨).

واختلف فيه أصحاب مالك: فمنهم من أوجبه، ومنهم من لم يوجبه (٩). وكره أحمد وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة (١٠).


(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١٧ - ١١٨.
(٢) انظر: "الإجماع لابن المنذر" ص ٤٨.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٢١ كتاب: الحج، باب: تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٢٢ عن الأسود.
(٥) "الأم" ٢/ ١١٩.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٧) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٣٦، "الكافي لابن عبد البر" ص ١٤٨.
(٨) انظر: "الاستذكار" ١١/ ٨٤، "الأم" ٢/ ١١٩.
(٩) انظر: "الاستذكار" ١١/ ٨٣.
(١٠) انظر: "المغني" ٥/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>