للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المسيب وغيره: يهل من مهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو ثور يرخص أن يجاوز من مر بذي الحليفة إلى الجحفة، وبه قال أصحاب الرأي، غير أن الوقت أحب إليهم (١)، وبهذا نقول، وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة، ووقع في "شرح ابن التين" أن الأفضل في حق أهل الشام ومصر والمغرب أن يهلوا من ذي الحليفة، وهو عجيب.

واختلفوا فيمن جاوز الميقات غير محرم، فقال الثوري والشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد: يرجع إلى الميقات، فإن لم يفعل إهراق دمًا (٢).

وكان جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير يرون أن يرجع إلى الميقات إذا تركه، وفي قول الشافعي والثوري وأبي ثور ومحمد ويعقوب: إن جاوزه فأحرم ثم رجع فلا شيء عليه وإلا قدم (٣). كما أسلفناه في بادٍ فرض مواقيت الحج والعمرة. وقال مالك كقول هؤلاء: إذا لم يرجع عليه دم، وإن جاوزه فأحرم ثم رجع إليه لم ينفعه الرجوع والدم عليه (٤).

وقال ابن المبارك: لا يسعه الرجوع والدم عليه. وقال النعمان: إن جاوزه وأحرم فان رجع ملبيًّا سقط وإلا فلا، وقد سلف أيضًا.

وفي المسألة أقاويل غير هذا:

أحدها: أنه لا شيء على من ترك الميقات، هذا أحد قولي عطاء،


(١) انظر: "تبيين الحقائق" ٢/ ٧.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٦٥، "البيان" ٤/ ١١٣ - ١١٤.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) انظر: "الاستذكار" ١١/ ٨٤، "بداية المجتهد" ٢/ ٦٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>