للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا ذَلِكَ عن الحسن وإبراهيم.

ثانيها: روينا عن ابن الزبير أنه يقضي حجه، ثم يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة.

ثالثها: أنه لا حج له، كذا قاله سعيد بن جبير.

واختلفوا فيمن مرّ به لا يريد نسكًا، ثم بدا له إرادته فكان مالك والثوري والشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد بن الحسن يقولون: يحرم من مكانه الذي بدا له أن يحرم فيه ولا شيء عليه، روي ذَلِكَ عن عطاء (١).

وقال أحمد في الرجل يخرج لحاجته وهو لا يريد الحج فجاز ذا الحليفة، ثم أراد الحج قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم وبنحوه قال إسحاق (٢).

قال ابن المنذر: فظاهر الحديث أولى، وقد أحرم ابن عمر من الفرع، وهو بعد الميقات، وهو راوي حديث المواقيت، وحمله الشافعي على ذَلِكَ إذ جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها، ثم بدا له في الإحرام (٣).

واختلفوا في من أراد الإحرام، وموضعه دون المواقيت إلى مكة، فكان طاوس ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: يحرم من موضعه وهو ميقاته (٤). ونقله ابن بطال عن جمهور الفقهاء (٥).


(١) انظر: "المدونة" ١/ ٣٠١، "الاستذكار" ١١/ ٨٦، "الأم" ٢/ ١٢٠.
(٢) انظر: "المغني" ٥/ ٧٠.
(٣) "الأم" ٢/ ١٢٠.
(٤) انظر: "المعونة" ١/ ٣٢٧، "روضة الطالبين" ٣/ ٤٠، "المغني" ٥/ ٧٣.
(٥) "شرح ابن بطال" ٤/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>