للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصراني يسلم عشية عرفة والعبد يعتق: يحرمان، والغلام يدخل مكة ثم يحتلم: يحرمان وليس عليهما شيء، وفي العبد يدخل مكة بغير إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم بالحج عليه دم إذا عتق لترك الوقت.

الخامس:

قوله: "هن لهن" أي: هذِه المواقيت جعلت لهذِه البلاد، والمراد: أهلها والأصل أن يقال: هن لهم؛ لأن المراد الأهل، وقد سلف رواية البخاري: "هن لأهلهن" وقال القرطبي: "هن" ضمير جماعة المؤنث العاقل في الأصل، وقد يعاد على ما لا يعقل، وأكثر ذَلِكَ في العشرة فما دونها، فإذا جاوزوها قالوه بهاءِ المؤنث كما قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: ٣٦] ثم قال: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} أي: من الاثنى عشر، ثم قال: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} (١) أي: في هذِه الأربعة، وقد قيل في الجميع وهو شاذ.

قال ابن المنذر: العلماء متفقون على أن يهل أهل مكة للحج من مكة؛ عملًا بالحديث المذكور فلا يخرج أهلها عن بيوتها إلا بالإحرام، وسنتهم أن لا طواف قدوم عليهم، وإنما هو سنة الغرباء.

واختلف العلماء هل الأفضل أن يحرم من دويرة أهله أم من الميقات؟ على قولين:

أحدهما: من دويرة أهله، وهو قول أبي حنيفة والثوري في آخرين (٢).


(١) "المفهم" ٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٢) انظر: "تبيين الحقائق" ٢/ ٧، "الاختيار" ١/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>