للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثانيهما: من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد وإسحاق (١)، ونقله ابن التين عن أبي حنيفة أيضًا وللشافعي قولان، واضطرب أصحابه في الترجيح، والموافق للأحاديث الصحيحة الثاني (٢).


(١) قال أبو الوليد الباجي في "المنتقى" ٢/ ٢٠٦: وقد روى ابن المواز عن مالك جواز ذلك وكراهية فيما قرب من الميقات، وروى العراقيون كراهيته على الإطلاق اهـ.
انظر: "المغني" ٥/ ٦٥ - ٦٦، "المبدع" ٣/ ١١٢، ١١٣.
(٢) قال النووي رحمه الله في "المجموع" ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦: وللشافعي قولان:
أحدهما: الإحرام من الميقات أفضل والثاني: مما فوقه أفضل. وهذان القولان مشهوران في طريقتي العراق وخراسان، وفي المسألة طريق آخر: وهو أن الإحرام أفضل من دويرة أهله قولًا واحدًا، وهي قول القفال، وهي مشهورة في كتب الخراسانيين، وهي ضعيفة غريبة، والصحيح المشهور أن المسألة على القولين، ثم إن هذين القولين منصوصان في الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد أحدهما: الأفضل أن يحرم من دويرة أهله نص عليه في "الإملاء".
والثاني: الأفضل الإحرام من الميقات نص عليه البويطي، و"الجامع الكبير" للمزني، وأما: الغزالي فقال في "الوسيط": لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل، قطع به في القديم، وقال في الجديد: هو مكروه، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب من غير إحرام، وكذا نقل الفوراني في "الإبانة" أنه كره في الجديد الإحرام قبل الميقات، وكأن الغزالي تابع الفوراني في هذا النقل، وهو نقل ضعيف غريب لا يعرف لغيرهما، ونسبه صاحب "البحر" إلى بعض أصحابنا بخراسان، والظاهر أنه أراد الفوراني، ثم قال صاحب "البحر": هذا النقل غلط ظاهر، وهذا الذي قاله صاحب "البحر" من التغليط هو الصواب، فإن الذي كرهه الشافعي في الجديد أنه هو التجرد عن المخيط لا الإحرام قبل الميقات، بل نص في الجديد على الإنكار على من كره الإحرام قبل الميقات.
واختلف أصحابنا في الأصح من هذين القولين فصححت طائفة الإحرام من دويرة أهله، ممن صرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب في كتابه "المجرد" والروياني في "البحر" والغزالي والرافعي في كتابيه وصحح الأكثرون والمحققون تفضيل الإحرام من الميقات ممن صححه المصنف في "التنبيه" وآخرون، وقطع به كثيرون من أصحاب المختصرات، منهم أبو الفتح سليم الرازي في "الكفاية"، والماوردي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>