للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "عمرة في حجة" يحتمل أن يقال كما أبداه الخطابي: (في) بمعنى: (مع) فيكون القرآن أفضل، وهو مذهب الكوفيين (١)، ويحتمل أن يريد عمرة مدرجة في حجة أي: عمل العمرة مضمن في عمل الحج يجزئ لهما طواف واحد وسعي واحد (٢).

ويحتمل أن يريد أن يحرم بها إذا فرغ من حجته قبل منزله، فكأنه قال: إذا خرجت وحججت فقل: لبيك بعمرة وتكون في حجتك التي تحج فيها، ويؤيده رواية البخاري في كتاب الاعتصام "وقيل عمرة وحجة" (٣) ففصل بينهما بالواو، ويحتمل أن يراد به: قل عمرة في حجة أي: قال ذَلِكَ لأصحابه، أي أعلمهم أن القران جائز وأنه من سنن الحج، وهو نظير قوله - عليه السلام - "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" (٤)

وبهذه الرؤيا حكم - عليه السلام - بنسخ ما كان في الجاهلية من تحريم العمرة ممن لم يكن معه هدي أن يفسخوه في عمرة، فعظم ذَلِكَ عليهم لبقائه هو على حجه من أجل سوقه الهدي، وما كان استشعره من التلبيد لرأسه.

وفيه: أن السنن والفرائض قد يخبر عنها بخبر واحد فيما اتفقا فيه، وإن كان حكمها مختلف في غيره، فلما كان الإحرام بالحج والعمرة واحدًا أخبر الله عنها في هذِه الرؤيا بذلك فقال: "عمرة وحجة" أي: إحرامك تدخل فيه العمرة والحج متتاليًا ومفرقًا.


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٦١، "الهداية" ١/ ١٦٦.
(٢) انظر: "أعلام الحديث" ٢/ ٨٣٨.
(٣) سيأتي برقم (٧٣٤٣) باب: ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم.
(٤) قطعة من حديث رواه مسلم من حديث ابن عباس برقم (١٢٤١) كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>