للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للقاضي عياض عنه قال: أتيت وأنا متخلق للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ورس ورس حط حط" وعشيني بقضيب في يده في بطني فأوجعني. الحديث (١).

لكن عمرو هذا لا يدرك ذا، فإنه صاحب ابن وهب وشيخ مسلم والنسائي، وابن ماجه، وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى بن أمية الثقفي، عن أبيه، عن جده قال: شحيت يومًا فقال لي صاحب لي: اذهب بنا إلى المنزل قال: فذهبت فاغتسلت وتخلقت وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح وجوهنا، فلما دنا مني جعل يجافي يده عن الخلوق، وقال: "يا يعلى ما حملك على هذا أتزوجت؟ " قُلْتُ: لا، قال: "اذهب فاغسله" (٢)

وفي البيهقي قال قتادة: فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال شقها، قال: هو إفساد، والله لا يحب الفساد (٣). وفي أبي داود: فأمره أن ينزعها نزعًا (٤)، وله: فخلعها من رأسه (٥).

وللنسائي: "ثم أحدث إحرامًا"، قال: ولا أحسبه بمحفوظ. يعني: هذِه الزيادة (٦).


= سواد بن عمرو، وهذِه هي الصواب في الحديث المذكور فيه.
(١) "الشفا" ٢/ ١٩٩ وفيه: سواد بن عمرو. وانظر تعليق العيني على كلام المؤلف في "عمدة القارئ" ٩/ ١٥١.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ١٩٤ (٢٦٧٥)، وضعفه الألباني في "ضعيف النسائي" (٣٨٦ - ٣٨٨).
(٣) "السنن الكبرى" ٥/ ٥٧ كتاب: الحج، باب: الرجل يحرم في قميص أو جبة.
(٤) "سنن أبي داود" برقم (١٨٢١) كتاب: المناسك، باب: الرجل يحرم في ثيابه.
(٥) المصدر السابق برقم (١٨٢٠) وقال الألباني: قوله: (من رأسه): منكر. وانظر: "صحيح أبي داود" (١٥٩٧).
(٦) النسائي في "السنن الكبرى" ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (٣٦٤٨) كتاب: الحج، باب: الجبة في الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>