للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأغرب ابن حزم فصححه، وقال: الأخذ بهذِه الزيادة واجبة (١).

إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من وجوه:

أحدها:

اعترض الإسماعيلي فقال: شرط أبو عبد الله في الباب غسل الخلوق من الثياب، وليس في الخبر أن الخلوق كان على الثوب، وإنما الرجل متضمخ بطيب ولا يقال لمن طيب ثوبه أو صبغه بطيب أنه متضمخ بطيب، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام، هذا كلامه. وترده رواية مسلم: عليه جبة بها أثر من خلوق (٢).

وللترمذي: جبة فيها ردع من زعفران (٣)، وعادة البخاري أن يبوب لما في أطراف الحديث وإن لم يخرجه، والخلوق بفتح الخاء والخلاق واحد.

وقوله: ولا يقال لمن طيب ثوبه أو صبغه بطيب أنه متضمخ بطيب، فيه نظر، فإن حرمة الثوب كالبدن، وترجم البخاري عليه أيضًا باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب (٤)، واعترض عليه وأجاب ابن المنيِّر بأن البخاري قصد التنبيه بأن القرآن والسنة كلها بوحي واحد ولسان واحد، ففي الأول ضمنها نزول الوحي مطلقًا، وهذِه خصها بالقرآن العظيم (٥).


(١) "المحلى" ٧/ ٨٠.
(٢) "صحيح مسلم" برقم (١١٨٠/ ١٠) كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
(٣) هذا لفظ أحمد كما في "المسند" ٤/ ٢٢٤ ورواه الترمذي مختصرًا دون ذكر الزعفران (٨٣٥).
(٤) يأتي برقم (٤٩٨٥).
(٥) "المتواري" ص ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>